الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 10 متهمين بـ«أحداث قصر الاتحادية» بقوائم الإرهاب
كتب عمر احمدنشرت الجريدة الرسمية «قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2023» بشأن إدراج عناصر إخوانية على قوائم «الإرهابيين»، ومن بينهم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية»، وبناء على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات والمؤيدة من محكمة النقض في قضية «أحداث قصر الاتحادية» واعتداء العناصر الإرهابية من جماعة الإخوان على المعتصمين.
وكانت محكمة النقض أصدرت أول حكم نهائي ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، و3 من مساعديه، و5 من قيادات الإخوان، بتأييد حكم سجنهم 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار النيابة العامة والذي أشارت فيه إلى أنه: بعد الاطلاع على قانون الكيانات الإرهابية وحكم الدائرة الثالثة والعشرون جنايات شمال القاهرة في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، وكذا حكم النقض في جلسة 22 أكتوبر 2016 في الطعن رقم 44270 لسنة 85 قضائية، تقرر إدراج 10 متهمين وهم: أسعد شيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزة ومحمود مكاوي وعبدالحكيم إسماعيل وجمال صابر ومحمد البلتاجي ومحمد مرسي وعصام العريان، على قوائم الإرهاب.
موضوعات ذات صلة
- الجريدة الرسمية تنشر قائمة فحوص المقبلين على الزواج وأسعارها
- الجريدة الرسمية تنشر قائمة فحوص المقبلين على الزواج وأسعارها
- قانوني يوضح عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن أصحابها
- مدمن ينهي حياة ابن زوجته بعيار في الرأس ويعترف.. زهقت من أمه
- بعد إدراجه على قوائم الإرهاب بقضية «أحداث الاتحادية».. معلومات عن الإرهابي أحمد المغير
- استعجال تحريات المباحث عن صاحب مصنع منتجات تخسيس بدون ترخيص في القطامية
- أول قرار ضد أخطر دجال في كفر الشيخ
- السجن المؤبد لمتهم بقتل مدرس بسكين على مقهى في الإسكندرية
- الجريدة الرسمية تنشر قرار السياحة بشأن إخضاع بعض المناطق الأثرية لقانون حماية الآثار
- تفاصيل مناظرة النيابة لجثة فتاة تخلصت من حياتها بالوايلي
- تجديد حبس 7 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا
- كشف تورط سمسار في غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
وكان حكم جنايات القاهرة الذي أيدته النقض قضى حضورياً بمعاقبة كل من: "مرسى" و"الشيخة"، و"البلتاجى"، و"هدهد"، و"عبد العاطى" والعريان"، و"حمزة"، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.