قانون التجارة، تعرف على الالتزامات والعقود التجارية وفقًا للقانون
قانون التجارة، حددت المادة (٤٧) من قانون التجارة الالتزامات والعقود التجارية وفقا لهذا القانون.
ووفقًا للقانون لا بد أن يكون الملتزمون معًا بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في الدين التجاري.
موضوعات ذات صلة
- قانون التجارة، ضوابط استخدام الدفاتر التجارية وفقا للقانون
- غدا.. بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهى
- بعد إحالته للجان المختصة.. تعرف على أهداف قانون التجارة بشأن الشيكات
- بقانون التجارة .. شروط إبرام عقود توريد البضائع مع الموردين
- محافظ بورسعيد يكشف عن إجراءات مواجهة استغلال التجار واحتكار السلع الأساسية
- «سويس آر إي» للتأمين: الحرب على أوكرانيا تؤثر على الأعمال التجارية لأكثر من عقد
- «إيتيدا» تطلق منصة مجانية لتطوير مهارات رواد الأعمال والشركات الناشئة
- إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية
- البرلمان يحيل 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية للجنة التشريعية
- السيسي: الهدف من المشروعات القومية للكهرباء تنويع مصادر الإنتاج والاستفادة من الثروات الطبيعية
- علي عبد العال: نملك السيادة الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية
- السيسي يوجه بالاستمرار في الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية للتنمية
حالات يعد العمل فيها تجاريًّا
قانون التجارة، وحددت المادة (4) من قانون التجارة الأعمال التجارية والحالات التى يعد فيها العمل تجاريًّا وفقًا للقانون ويعد عملًا تجاريًّا:
Advertisements
(أ) شراء المنقولات أيًّا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.
(ب) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.
(ج) تأسيس الشركات التجارية.
والمادة (٥) تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
(أ) توريد البضائع والخدمات.
(ب) الصناعة.
(ج) النقل البري والنقل في المياه الداخلية.
(د) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.
(هـ) التأمين على اختلاف أنواعه.
(و) عمليات البنوك والصرافة.
(ز) استيداع البضائع وسائل النقل والمحاصيل وغيرها.
(ح) أعمال الدور والمكاتب التي تعمل فى مجالات النشر، والطباعة، والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.
(ط) الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.
(ى) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
(ك) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها.
(ل) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
قانون التجارة الجديد
(م) تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
(ن) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.
(س) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة.
(ع) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
ضوابط القيد فى السجل التجارى
وحددت المادة (٣٠) من قانون التجارة ضوابط القيد فى السجل التجارى وفقا لهذا القانون.
١ - يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات.
٢ - تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
والمادة (٣١) على كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد.