موقع السلطة
الخميس، 26 ديسمبر 2024 11:01 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

دعوى تطالب بوقف لائحة الجزاءات الخاضعة لأحكام قانون الأعلي لتنظيم الإعلام

 محكمة القضاء الاداري
محكمة القضاء الاداري

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث... وإليكم التفاصيل

تقدم المحاميان عمرو عبد السلام، حميدو جميل البرنس، بدعوى أمام محكمة القضاء الاداري، ضد رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام بصفته، وذلك طعنا علي قرار رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام رقم 16 لسنة 2019 باصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الصحافة والاعلام، الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

 

وأكدت الدعوى أن القرار المطعون عليه صدر مخالفا لقاعدة قانونية اعلي وهو الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 باصدارقانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، حيث انه من المقرر طبقا للمادة 70 من الدستور المصري الصادر عام 2014

(حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة وللمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون )

 

وأوضحت الدعوى أن القرار محل الطعن قد انقلب علي مبدأ المشروعية حين خالف  الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 وتجاوز الحدود المرسومة له فتحول من قرار اداري الي عمل غير مشروع  يستوجب الغاءه والتعويض عنه،  حين اساء استخدام الرخصة المخولة له في  فرض الرقابة علي الصجف ووسائل الاعلام  المرئية ومصادرتها ووقفها وغلقها وحجب المواقع الالكترونية في زمن الحرب والتعبئة العامة التي نص عليها الدستور والقانون واطلق لنفسه العنان في استخدامها في جميع الاوقات والظروف العادية التي تمر بها البلاد .

 

وتابعت: خالف القرار محل الطعن المواد 95 و96 و97 من الدستور وافتئات المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام علي اختصاصات السلطة القضائية  وتدخله في اعمالها وهي جريمة لاتسقط بالتقادم كما انه قد نصب من نفسه خصما وحكما في ذات الوقت .

 

كما تدخل في اعمال السلطتين التشريعية والقضائية حين نصب من نفسه مشرعا في تجريم الافعال والاقوال وفرض عقوبات جنائية ولم يكتفي بذلك بل افتئت علي اختصاصات السلطة القضائية وتدخل في اعمالها بالمخالفة لمواد الدستور 95و96و97 و101 و188و184  التي تحدد اختصاصات السلطة القضائية وصلاحيتها وقصر صدور الاحكام الجنائية سواء بالعقوبات السالبة  للحرية او الغرامات المالية  علي السلطة القضائية وحدها وجرم التدخل في اعمالها .

 

وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم، وقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 16 لسنة 2019 باصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها علي الجهات الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الصحافة والاعلام  والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام  الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

 

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين في التعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون عليه ، وحفظ كافة حقوقه الأخرى.

البنك الأهلي
مصر اخبار مصر السلطة أخبار الحوادث محكمة القضاء الاداري رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام السلطة القضائية
tech tech tech tech
CIB
CIB