تعديل إجراءات التقاضي في قانون الأحوال الشخصية
رمضان أحمدوافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، لتنظيم إجراءات التقاضى، وينص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء، دون الرجوع للمحكمة، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، تجوز زيادتها لـ10 آلاف جنيه، بقرار من المحامى العام المختص، لمرة واحدة كل 3 أشهر.
موضوعات ذات صلة
- هبة تخلع زوجها : ”بيشرب استروكس وكان هيموت ابني بالسكينة”
- مصدر أمني يكشف تفاصيل حادث وفاة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم
- خمسينية تخلع زوجها : ”استحملته 35 سنة لحد ما جوزت بناتي”
- الدستورية تجيز جمع الأم بين معاش زوجها وابنها المتوفي بسبب الخدمة العسكرية
- حبس رئيس مدينة مرسى علم 4 أيام في قضية الرشوة
- النشرة المرورية .. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة
- ”المرور” تحذر من السرعات الزائدة بسبب الشبورة الكثيفة
- اليوم.. فتح باب الترشح في انتخابات المحامين على منصب النقيب
- رضوى بدعوى نفقة : ”رماني في الشارع بسبب جارتي”
- سناء بدعوى ضم حضانة : ”بيشك في سلوكي ومنعني أشوف أولادي”
- 13 فبراير .. نظر دعوى أحمد عز ضد زينة لنقل طفليه لمدرسة أخرى
- المؤبد لـ8 متهمين وبراءة لاعب أسوان في ”الانضمام لداعش”
كما يجوز بقرار مُسبَّب من المحامى العام، فى حالة الضرورة القصوى، كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة، التى تستدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، زيادة المبلغ بقدر حالة الضرورة ونفقتها، مع التزام المُصرَّح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة قبل تقديم طلب الصرف التالى.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، لوضع نظام يُيسر إجراءات نقل الملكية. ووافقت الحكومة أيضاً على تعاقد وزارة الصحة مع إحدى شركات الأدوية الأجنبية لشراء عقار "سيرزايم" لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.